مشکاة المصابیح
كتاب النكاح - باب العدة - الفصل الثالث
عن سليمان بن يسار : أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد : إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه . رواه مالك
وعن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . رواه مالك
باب الاستبراء - الفصل الأول
عن أبي الدرداء قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح فسأل عنها فقالوا : أمة لفلان قال : " أيلم بها ؟ " قالوا : نعم . قال : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ " . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي
وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره " يعني إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " . رواه أبو داود ورواه الترمذي إلى قوله " زرع غيره "
الفصل الثالث
عن مالك قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير
وعن ابن عمر : أنه قال : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء . رواهما رزين
باب النفقات وحق المملوك - الفصل الأول
عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ( متفق عليه )
وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته " . رواه مسلم
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " . رواه مسلم
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه " ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله